محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشربن بشار قال: قلت للرجل ـ يعني: أبا الحسن (عليه السلام) ـ: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.