محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اعطي قرابتي (1) زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون إنما في المال الزكاة وحدها؟! مافرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
المصادر
الكافي 3: 551 | 2، والتهذيب 4: 55 | 146، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد عن سماعة (1)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له (2) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 551 | 4.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل له قرابة وموال وأتباع (2) يحبون أمير المؤمنين (عليه السلام) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأول أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
المصادر
الكافي 3: 551 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: وأيتام (هامش المخطوط).
3- التهذيب 4: 55 | 147.
4- تقدم في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الابواب 3: 4 و 5، 6، 7 وفي الحديثين 1، 3 من الباب 15 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام.ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال.