محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم وافضل بعضهم (على بعض) (2) فيأتيني إبان (3) الزكاة، أفاعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 551 | 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار: عبد الله بن عتبة (هامش المخطوط) وكذلك الموضع الاول من التهذيب.
2- زيادة من بعض النسخ.
3- إبان الشيء: وقته وأوانه. (الصحاح ـ أبن ـ 5 | 2066).
وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين.
المصادر
التهذيب 4: 57 | 153، والاستبصار 2: 34 | 103، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.