باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا؟

11932. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع (1) عليهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

المصادر

الكافي 3: 561 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: يسبغ.

11933. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له (ألف درهم) (1) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما اوتي، والفقير ينفق من غير ما اوتي.

المصادر

الكافي 3: 562 | 11.

الهوامش

1- في نسخة: الدراهم (هامش المخطوط).
2- في نسخة: من (هامش المخطوط).

11934. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي ولدا رجالا ونساءاً، أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لك (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 552 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: لكم (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 56 | 152، والاستبصار 2: 34 | 102.

11935. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس.

المصادر

الكافي 3: 552 | 10.

11936. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1).

المصادر

الكافي 3: 547 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 2: 20 | 69.

11937. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

المصادر

التهذيب 4: 57 | 153، والاستبصار 2: 34 | 103، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: درهم (هامش المخطوط).