محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئد فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟!. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار (1).
المصادر
الكافي 3: 553 | 2.
الهوامش
1- مستطرفات السرائر: 102 | 34، ولم يرد فيه: يونس بن عمار...