محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول (4).
المصادر
الكافي 3: 545 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الابواب.
قال الكليني: وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة، إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.