محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال (1) جميعا، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر (2)، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة. ورواه الصدوق مرسلا (3).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن عثمان بن بهرام (1) قال له: إني رجل موسر (2) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبدالله: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته، فاذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا ترده فإن رده عند الله عظيم.
المصادر
الكافي 4: 34 | 4، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من ابواب فعل المعروف.
الهوامش
1- في المصدر: عثمان بن عمران...
2- في المصدر زيادة: فقال له: بارك الله لك في يسارك، قال:.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى (1) وإن مات احتسب من زكاته.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الأخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة (1)، قلت: فإنه اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي (1)، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 558 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: عن ابن علي، وفي التهذيب: عن محمد بن علي (هامش المخطوط) وفي الكافي: عن محمد بن علي، وهو الموافق للوافي 2: 65 باب القرض.
وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهررمضان؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن احمد (1) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن (1)، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.