محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره، إلا قضاءا، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، تصلى (1) الاولى قبل الزوال؟!. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فانها معلومة.
المصادر
الكافي 3: 522 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب زكاة النقدين.