محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم واذا خرص.
المصادر
الكافي 3: 523 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة الغلات.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني (1)؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت (2)، قال: قلت: فان أنا كتبتها وأثبتها، يستقيم لي؟ قال (3): لا يضرك. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 522 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: يكون عندي عدة (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: ولا تخلطها بشيء، واعطها كيف شئت (هامش المخطوط).
وعن علي بن محمد، عمن حدثه، عن يعلى بن عبيد (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اؤديها؟ قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4)، فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن محمد بن الحسين، عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.