باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

11981. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الزكاة، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل.

المصادر

التهذيب 4: 101 | 284، والكافي 3: 550 | 2.

11982. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عيينة (1)، عن عبدالله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، فكيف اعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عجلان السكوني (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) والذي قبله عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج.

المصادر

التهذيب 4: 101 | 285.

الهوامش

1- في نسخة: عتيبة، وفي اخرى: عتبة (هامش المخطوط) والاول في الكافي، والثاني في التهذيب.
2- الفقيه 2: 18 | 59.
3- الكافي 3: 549 | 1.