باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بامه، فمن انتسب بامه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بامه، فمن انتسب بامه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس

11999. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شيء، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (1).
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2).

المصادر

الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.

الهوامش

1- الاحزاب 33: 5.
2- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.