محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا (1) الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4).
المصادر
الكافي 4: 59 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: الى ان يخرجوا (هامش المخطوط).
2- هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. (منه قده).