محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (1) المطلب. ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدقات علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحل لبني هاشم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم ـ يعني: بني عبد المطلب ـ عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (1).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، واخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح (1)، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم (2) يحرم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد بن عثمان (1)، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض، تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات (2) إنسان غريب.
المصادر
التهذيب 4: 61 | 164.
الهوامش
1- في نسخة: ان صدقة الرسول (صلى الله عليه واله) (هامش المخطوط).
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته الصدقة، تحل لبني هاشم؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت: جعلت فداك، اذا خرجت إلى مكة، كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال: سم فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع (1) وغيره، قال: وهذه لهم.
المصادر
قرب الإسناد: 163.
الهوامش
1- الباء والزاي من كلمة (بزيع) غير منقطتين في المخطوط، ولم اجد الكلمة في مصورة الاصل.
وعن محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قيل له: الصدقة، لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.