باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم

12012. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل (1) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.

المصادر

التهذيب 4: 59 | 159، والاستبصار 2: 36 | 111، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: ولا تحل (هامش المخطوط).