محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب (1)، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة ـ إلى أن قال: ـ أتروني مؤثرا عليكم غيركم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وأبي بصير (1) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 58 | 2.
الهوامش
1- قوله (وابي بصير) ليس في التهذيبين (هامش المخطوط).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن رجلا قال لأبيه: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى.
المصادر
التهذيب 4: 52 | 139، واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فانها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الامام الذي من بعده (1) وعلى الائمة (عليهم السلام). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني، عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله (4).
المصادر
الفقيه 2: 19 | 65.
الهوامش
1- في التهذيب: وعلى الامام الذي يكون بعده (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه و الاستبصار، وفي المقنع: يكون من.
الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا (عليه السلام) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على عتيقة، (ولا نمسح على خف) (1).
المصادر
صحيفة الرضا (عليه السلام): 93 | 26، واورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء.
العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد (عليه السلام) قال: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس (1)، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال (2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
المصادر
تفسير العياشي 2: 64 | 65، واورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس.