محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (1) إلى آخر الآية قال: نعم، فكيف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه (2) بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم. ورواه الصدوق، مرسلا وحذف صدره (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وحذف صدره أيضا (4). ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه (5).
المصادر
الكافي 5: 26 | 1، واورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التوبة 9: 60.
2- في التهذيب والفقيه والمقنعة: يقسمها (هامش المخطوط).
وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء يقسمه (1) فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به اناسا منهم، فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفة، إنا اوتينا بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال: ـ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سُقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلي الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ـ إلى أن قال ـ وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (1) كل صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد (2) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (3).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
الهوامش
1- في التهذيب: يعني (هامش المخطوط).
2- اضاف في المخطوط هنا كلمة: كل.
3- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعا... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 51 | 131، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ (إنما الصدقات) (1) الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.