محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف درهم (2) من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها، ثم يبدو له ويعتزله فيعطي غيره؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 3: 550 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن [ابن ابي عمير]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2: 30.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.