باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والاطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها اليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال لا، ولا زكاة الفطرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل بن سعد مثله (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسين بن محمد (1)، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) كتابا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: وسألت عن الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
المصادر
الكافي 8: 124 | 95، وفي هامش المخطوط: روي هذا في الروضة (منه قده).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان ـ والله ـ الذبح.
المصادر
الكافي 3: 555 | 11، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.
المصادر
التهذيب 4: 53 | 140، واورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب الصدقة.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.
المصادر
التهذيب 4: 53 | 141، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب الصدقة.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الزكاة، لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قلت: فنعطي (1) السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه، فان رحمته فاعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق (1)، عن عبدالله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر.
المصادر
التهذيب 4: 46 | 121، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: ابراهيم بن ابي اسحاق (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: إني رجل من أهل الري ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا، فقال: إني لا أعرف لها أحدا؟ قال: فانتظر بها سنة، فقال: فإن لم اصب لها أحدا؟ قال انتظر بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا.
المصادر
التهذيب 4: 52 | 139، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات.
وفي (التوحيد) و (عيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا (عليه السلام) قال: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا، ولا تقبلوا له شهادة ابدا.... الحديث
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) قال: أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال: قد بين لكم ذلك في طائفة (1) من الكتاب.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله إنسان فقال: إني كنت انيل البهمية (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم، فاعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار.
المصادر
رجال الكشي 1: 368 | 246.
الهوامش
1- في نسخة: البهيمية، واُخرى التيمية (هامش المخطوط). واثبتها المصدر: التيمية، وفي بعض النسخ «البشمية» وفي بعضها «البهشمية 01870187».