محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم، فاذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس.