باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحب عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا، ولا احتساب ما يأخذه قطاع الطريق من الزكاة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم، إن شاء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2)، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو امية (1) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا، عن صفوان مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان، فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فامرهم أن يحتسبوا به، (فجال فكري) (1) والله لهم، فقلت له (2): يا أبة، إنهم إن سمعوا إذا (3) لم يزك أحد، فقال: يا بني، حق أحب الله أن يظهره. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر ـ يعني: أحمد بن محمد ـ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 543 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك (هامش المخطوط).
وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.
وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي اسامة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان (1)، عن حماد مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
المصادر
الفقيه 2: 23 | 84، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
الهوامش
1- في نسخة: ابوالحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما استطعت (1).
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنه كان عند أبي جعفر (عليه السلام) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتد به من الزكاة؟ فقال: لا، ولكن إن شيءت أن يكون من الحق المعلوم.