محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى (1) الدراهم يقسمها، قال: يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين (1)، عن شهاب بن عبدربه ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أما انه أحد المعطين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (عليه السلام) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه اخبره (1) أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه (2)، قبضت. وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه (3): قبضت. ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع (4).
المصادر
التهذيب 4: 60 | 162، والاستبصار 2: 36 | 112، واورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة.