الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرا اليها
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الزكاة
»
أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية
» باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرا اليها
11921.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب: عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله (أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله)
(1)
.
المصادر
مستطرفات السرائر: 78 | 5.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation