محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة (1) فخرج (2) له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد (4). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5)، وكذا الصدوق (6).
المصادر
الكافي 3: 560 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المقنعة: ذات غلة (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: فيخرج (هامش المخطوط).
3- التهذيب 4: 48 | 127، وفيه: سعيد، بدل: الحسن بن سعيد.
4- التهذيب 4: 107 | 308.
5- المقنعة: 43.
6- الفقيه 2: 17 | 57، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال. ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله، إلا أنه قال: ليسا بملك (2).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم، قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه؟! أو (ببيع خادمه الذي يقيه) (1) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم، لأن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، قال الدار ليس نعدها مالا.