محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، عن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) ـ إلى أن قال: ـ فكل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
المصادر
الكافي 3: 501 | 16، والتهذيب 4: 104 | 297، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (1) فقال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في قوله عزّ وجلّ: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) (2) قال: يعني النافلة، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
المصادر
الكافي 4: 60 | 1.
الهوامش
1- في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 2 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) في قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: نزلت في الفريضة (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (1) قال: ذلك في النافلة.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: الزكاة (1) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل.
العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (1)؟ قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، الزكاة علانية ليس بسر.