باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقا مع عدم المستحق، فان مات العبد الذى اشتُري من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعا (2) يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك (5)؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6)، وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله (7). قال المحقّق في (المعتبر) بعدما أورد هذه الرواية: القول بها عندي أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (8).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه (1)؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم (2). قال: وفي حديث آخر: بمالهم.