باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة

1407. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة، هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك، مالم يتعده.

المصادر

التهذيب 1: 372 | 1139.

1408. 

قائمة المحتويات وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سالت الرضا (عليه السلام) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.

المصادر

التهذيب 1: 372 |1140.