محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة، هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك، مالم يتعده.
وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سالت الرضا (عليه السلام) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.