محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه [جميعاً] (1)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: وكره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، فإن فيها سكاناً من الملائكة.
وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.