محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ـ يعني: ابن عثمان ـ عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
وعنه، عن حماد ـ يعني: ابن عيسى ـ عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
المصادر
التهذيب 4: 75 | 211، 81 | 231، والاستبصار 2: 42 | 135، 47 | 152، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
وبالإسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
المصادر
التهذيب 4: 73 | 203، والاستبصار 2: 41 | 127، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة (1)، وليس على من يقبل الفطرة فطرة. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله نحوه (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة (3). وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله (4).
المصادر
التهذيب 4: 73 | 204، والاستبصار 2: 41 | 128.
الهوامش
1- انما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول، والا فانها تجب مع الشرائط. «منه قده».
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى حكاية عن عيسى: (وأوصاني بالصلاة والزكاة) (1) قال: زكاة الرؤوس، لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.