محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (1). ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2).
المصادر
الفقيه 2: 115 | 495.
الهوامش
1- المقنع: 67.
2- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة.
وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (1)، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. ورواه الكليني كما مر (2).