باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة » باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

12136. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.

المصادر

المقنعة: 40.

12137. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم.
ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (1).
ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2).

المصادر

الفقيه 2: 115 | 495.

الهوامش

1- المقنع: 67.
2- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

12138. 

قائمة المحتويات وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (1)، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم.
ورواه الكليني كما مر (2).

المصادر

الفقيه 2: 117 | 503.

الهوامش

1- في المصدر: وتحضره الفطرة.
2- لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.