محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: عن الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من زبيب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الفقيه 2: 114 | 491، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 116 | 497، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وام الولد.
المصادر
الفقيه 2: 118 | 509.
الهوامش
1- في نسخة: ابو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط).
وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك.
المصادر
الفقيه 2: 118 | 510، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب.
وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
المصادر
الفقيه 2: 118 | 511، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة العيد يوم الفطر: أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم، ذكرهم وانثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر، أوصاعا من بر، أوصاعا من شعير. ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا نحوه (1).
المصادر
الفقيه 1: 327 | 1486، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه.... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 170 | 1، والتهذيب 4: 71 | 193، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما اغلق عليه بابه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 174 | 20، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى (هامش المخطوط).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 75 | 210، والاستبصار 2: 42 | 134، واورده في الحديث 1 من الباب 3، وذيله في الحديث 11 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أوصاع من شعير، أوصاع من أقط (1)، عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 75 | 211، 81 | 231، والاستبصار 2: 42 | 135، 47 | 152، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الاقط: اللبن اليابس. (مجمع البحرين ـ اقط ـ 4: 237).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال: عن كل رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، كل من ضممت إليك، عن كل إنسان صاع من حنطة، أوصاع من شعير، أوتمر، أو زبيب.... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 86 | 250، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (1)، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
المصادر
التهذيب 4: 331 | 1039.
الهوامش
1- كذا في الاصل، وكتب فوقها كلمة (كذا) وفي الهامش المخطوط عن نسخة (مكاتبه).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممن يعول. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرض صدقة الفطرة (1) على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن يمونون.
علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) نقلا من كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري: عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إد الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت، قلت: أقبل (1) الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك، قلت: فاصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.