محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع (1) عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يعطي أصحاب الابل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا.
وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الفطرة قال: تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.
وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني: علي بن محمد (عليه السلام) ـ فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من (1) كل شيء، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه عليا (2) في ذلك اختلاف.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار مثله، إلا أنه ترك قوله: وصاع من شعير (1).
وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
المصادر
التهذيب 4: 87 | 257، والاستبصار 2: 51 | 170، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أول من جعل مدين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. ورواه الصدوق في (العلل) كالذي قبله (1).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص (1) عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول، ـ يعني. من ينفق (2) عليه ـ صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح.
وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه ذكر صدقة (1) الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكر أو انثى، صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ـ إلى أن قال: ـ عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين.... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 75 | 210، والاستبصار 2: 42 | 134، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 10 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة؟ فقال: على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد. وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قالا: فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1).
المصادر
التهذيب 4: 76 | 215، والاستبصار 2: 45 | 147، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال: صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
المصادر
التهذيب 4: 85 | 246، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكل رأس. قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري، عن عبدالله بن حماد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالوا: سألناهما (عليهما السلام) عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والانثى، والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أوانثى، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.
وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): إن الفطرة مدين من حنطة، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127 | 2، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.
في (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو انثى، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الفطرة؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) (1).
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة؟ فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى، والصغير منهم والكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت: وعلى الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.