محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة وابن مسكان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم (1) لبن (2) أو زبيب أو غيره.
وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني، عن محمد بن عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني (1)، عن إبراهيم بن محمد الهمداني (2): اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك؟ فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الارز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 79 | 226، والاستبصار 2: 44 | 140، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: الحسين بن الحسن الحسني (هامش المخطوط) وكذا الاستبصار.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد ـ في حديث ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة.
المصادر
الفقيه 2: 115 | 494.
الهوامش
1- في المصدر: اجزا.
2- علق المصنف في الاصل هنا بقوله: «فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، وهو غير معروف، اللهم الا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا، فيكون حاصل المعنى: انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، والعلس عن الحنطة، والسلت عن احدهما، فتأمل، قاله بعض الاصحاب».
3- العلس: نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام اهل صنعاء. (القاموس المحيط ـ علس 2: 232).