محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال، فكتب (1) بخطه: قبضت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد (2)، عن محمد بن إسماعيل مثله، إلا أنه قال: قبضت وقبلت (3).
المصادر
الفقيه 2: 119 | 513، والمقنعة: 43، والتهذيب 4: 91 | 266، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة.
وعن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له: فاخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم. وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا. ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي علي بن راشد (1) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمد مثله.
وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله جميعا، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) (1): إن قوما يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 4: 171 | 6، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نعطي (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 4: 332 | 1041، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) مايريد.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
المصادر
التهذيب 4: 87 | 256، والاستبصار 2: 50 | 169، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يجعل قيمتها فضة؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
المصادر
التهذيب 4: 89 | 262، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 78 | 224، واورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.