محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران (1) وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد.. الحديث.
المصادر
الكافي 4: 171 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط: ابن ابي عمير.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 174 | 20، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2). قال الصدوق: هذا على الانكار لا على الاخبار، يريد: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي: شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة.