محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: تفرقها أحب إلي، قلت: اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 4: 89 | 262، والاستبصار 2: 52 | 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن (1) يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة، يعني الفطرة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم افعل ذلك (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 4: 171 | 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.