باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة » باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد

12241. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: تفرقها أحب إلي، قلت: اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 4: 89 | 262، والاستبصار 2: 52 | 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.

12242. 

قائمة المحتويات وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.

الهوامش

1- التهذيب 4: 89 | 261، والاستبصار 2: 52 | 174.

12243. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن (1) يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الفقيه 2: 116 | 498.

الهوامش

1- في التهذيب: بأن (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 173 | 17.
3- التهذيب 4: 90 | 263.

12244. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.

المصادر

الفقيه 2: 116 | 499.

12245. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم افعل ذلك (1).

المصادر

الفقيه 2: 116 | 501.

الهوامش

1- في نسخة: نعم ذلك أفضل (هامش المخطوط).

12246. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 4: 171 | 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.