باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والاقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة؟ فقال: تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط ذا قرابتك منها إن شيءت.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم، الجيران أحق بها، لمكان الشهرة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان جدي (صلى الله عليه وآله) يعطي فطرته الضعفة (1) ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): هي لاهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام (2) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى، يحتاج أن يوجه له (2) فطرة ام لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر (3)، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد (5) موافقا.
المصادر
التهذيب 4: 88 | 258، والاستبصار 2: 51 | 171.
الهوامش
1- ليس في التهذيب.
2- في نسخة: يدفع إليه (هامش المخطوط).
3- في التهذيبين: حضرها.
4- في نسخة: ولايخرج (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ولا توجه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران؟ قال: نعم، الجيران أحق بها.
المصادر
التهذيب 4: 89 | 262، والاستبصار 2: 52 | 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة (2) ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
المصادر
الفقيه 2: 118 | 507.
الهوامش
1- في المصدر: أيصلح أن يعطى.
2- الظؤورة: جمع ظئر، وهي المرضعة. (مجمع البحرين ـ ظأر ـ 3: 386).
وبإسناده عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ورواه الشيخ كما سبق (1).