محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.
المصادر
التهذيب 4: 75 | 210، والاستبصار 2: 42 | 134، وفيهما: «صدقة الفطرة.... لفقراء المسلمين» واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، واخرى في الحديث 11 من الباب 6 واخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى ـ في حديث ـ قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
المصادر
التهذيب 4: 87 | 257، والاستبصار 2: 51 | 170، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن جعفر بن محمد ـ يعني: ابن مسعود ـ عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة، من أهلها الذي (1) يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 73 | 203، والاستبصار 2: 41 | 127، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال: ـ ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 6 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.