محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 87 | 256، والاستبصار 2: 50 | 169، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 77 | 218، والاستبصار 2: 45 | 146، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.