محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 170 | 1، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن منصور (1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى العيد فهي صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 171 | 4.
الهوامش
1- في نسخة وفي التهذيب: ابراهيم بن ميمون (هامش المخطوط).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال: لا بأس به... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 171 | 6، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطى يوم الفطر (قبل الصلاة) (1) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره... والحديث.
المصادر
التهذيب 4: 76 | 215، والاستبصار 2: 45 | 147، واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) (1) قال: يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: (قد أفلح من تزكى) قال: من أخرج الفطرة، وذكر بقية الحديث (2).
المصادر
التهذيب 4: 76 | 213، والاستبصار 2: 44 | 142، واورده في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة العيد.
علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة وليست فطرة.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة.