محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليه فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج (1) الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا. وبإسناده عن محمّد بن الحسين، مثله، وترك المسألة الثانية (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).