محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 10 | 2، والتهذيب 4: 106 | 301، والفقيه 2: 38 | 165، والمقنعة: 43، واورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من ابواب المستحقين للزكاة.
وبهذا الإسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله. ورواهما المفيد في (المقنعة) أيضا مرسلا (3).
المصادر
الكافي 4: 10 | 3، واورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب المستحقين للزكاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة، ومُحي عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما عبدالله عزّ وجلّ مائة سنة صابرا محتسبا.
وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الصدقة، على من يسأل على الابواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للاجر.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب (عليه السلام): يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.