محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن بلال (قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي)؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك (1).
المصادر
التهذيب 4: 53 | 140، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.
المصادر
التهذيب 4: 53 | 141، واورده في الحديث 5 من الباب 5 من ابواب المستحقين للزكاة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عزّ وجلّ يقول: (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة (1) فقال: اعط دون الدرهم؟ قلت أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (4)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 14 | 2.
الهوامش
1- كذا في الاصل، لكن في المخطوط: (له في قلبك الرحمة) وكتب على كلمة (له) في الهامش: «موضع له» واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان (له) من الجملة.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد؟ فقال: تصدق على الصبيان والنساء والزمنى والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن اولئك المجانين (1) يعني أصحاب الشعور.
المصادر
الكافي 4: 14 | 1.
الهوامش
1- في الهامش المخطوط عن نسخة (الجمانين) وكتب الى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر الراس وهي اكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني على غير قياس (الصحاح ـ جمم ـ 5: 1890).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أعط الكبير والكبيرة، والصغير والصغيرة، ومن وقعت له في قلبك رأفة (1)، وإياك وكل، وقال: بيده وهزها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل البوادي (1) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم؟ قال: نعم.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال): رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه ـ يعني: علي بن محمد الهادي (عليه السلام) ـ أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم (1) والسايسين (2) وغيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله.
المصادر
مستطرفات السرائر: 68 | 15. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم عليه السلام، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي عليه السلام.
الهوامش
1- في نسخة: الحرائرة (هامش المخطوط) وفي المصدر: الجزايرة.
2- سايسين: يقال بنو ساسا للسؤال (لسان العرب ـ سيس ـ 6: 109).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي ـ في حديث ـ أنه سمع علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لمولاة له: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كل من يسأل مستحقا، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم.. الحديث.
وعنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أصاب بعيرا لنا علة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لابي عبدالله (عليه السلام): يا مولاي، أنحره، قال: لا، سر (1)، فلما سرنا أربعة أميال قال: يا غلام، انزل فانحره، ولان تأكله السباع أحب إلي من أن تأكله الاعراب.
المصادر
علل الشرائع: 599 | 48.
الهوامش
1- في نسخة: لا تلبث (هامش المخطوط) وفي المصدر: لا تريث.