عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولايجوز له إلا إنفاقها (1)، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها، لانه لا شريك له في شيء مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.