باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب الصدقة » باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة

12383. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) (1) فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر (فأعطاه، ثم جاءه آخر) (2) فقال: وسع (3) الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في (غير) (4) وجهه ثم قال: يارب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق.
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه (5).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان نحوه (6).

المصادر

الكافي 4: 16 | 1، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 50 من ابواب الدعاء.

الهوامش

1- في السرائر زيادة: وعنده جفنة من رطب (هامش المخطوط).
2- زيادة من بعض النسخ.
3- في الفقيه: يسع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
4- هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.
5- الفقيه 2: 39 | 173.
6- مستطرفات السرائر: 28 | 14.

12384. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في السؤال: أطعموا ثلاثة، وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 17 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب زكاة الغلات

الهوامش

1- الفقيه 2: 40 | 174.