محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس... الحديث. ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 121 | 346، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1). وفي (المقنع) قال: سئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2).