محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (1)، أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
المصادر
التهذيب 4: 16 | 39، والاستبصار 2: 17 | 48، واورده في الحديث 2 من الباب 5 من ابواب زكاة الغلات.
الهوامش
1- في نسخة: محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1)، قلت (2): والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال (3): إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. (ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه) (1).
المصادر
التهذيب 4: 123 | 354، والاستبصار 2: 55 | 183.
الهوامش
1- الكافي 1: 460 | 24، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه (1) إن شاء الله إن موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (في عامي هذا) (2)، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي، ومنّاً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) (4) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان (5) التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار (6) إلى موالي من أموال الخرمية (7) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل (8) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (9) لإيصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
المصادر
التهذيب 4: 141 | 398، والاستبصار 2: 60 | 198.
الهوامش
1- في الاستبصار: بقيته (هامش المخطوط).
2- ليس في المصدر.
3- التوبة 9: 103 ـ 105.
4- الانفال 8: 41.
5- (للانسان): ليس في الاستبصار.
6- في التهذيب: ومن ضرب (هامش المخطوط).
7- الخرمية: هم اصحاب التناسخ والاباحة (القاموس ـ خرم ـ 4: 104. هامش المخطوط).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد (1) قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة.
المصادر
الكافي 1: 457 | 12.
الهوامش
1- في نسخة: احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (هامش المخطوط).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام)، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها (1) الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب، سل هؤلاء بما ابيحوا (2).
المصادر
التهذيب 4: 122 | 348، والاستبصار 2: 55 | 180.
الهوامش
1- في نسخة: من ورثتها (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
وبإسناده عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة ياكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع.