محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي، اجعلني من عشرة آلاف (1) في حل، فإني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبوجعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال (2) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
وعن محمد بن الحسن (1) وعلي بن محمد جميعا، عن سهل، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري (2) قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق (3) الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (4)، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا (5)، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام.
وبالإسناد عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا؟! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له (1)، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد (2) منكم في حل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن زيد الطبري، مثله (3)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأول.
المصادر
الكافي 1: 460 | 26، والمقنعة: 46.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: وهو الخمس (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والاستبصار والمقنعة: احدا (هامش الاصل والمخطوط).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي مثله، وزاد: قال: والناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن هاشم مثله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
محمد بن علي بن الحسين في (إكمال الدين) عن محمد بن احمد السناني (1) وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ [من] (2) الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار (عليه السلام): وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: (ألا لعنة الله على الظالمين) (3) ـ إلى أن قال: ـ وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحينا، هل يجوز القيام بعمارتها، وأداء الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم (4)؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟! من فعل شيئا من ذلك لغير (5) أمرنا (6) فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا (7) شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.
وعن محمد بن أحمد الخزاعي، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه قال: ورد علي توقيع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما ـ إلى أن قال: ـ فقلت في نفسي: إن ذلك في كل (1) من استحل محرما، فأي فضيلة في ذلك للحجة؟ فوالله (2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. قال الخزاعي: وأخرج إلينا أبوعلي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
اكمال الدين: 522 | 51.
الهوامش
1- في المصدر: في جميع.
2- في المصدر: فأي فضل في ذلك للحجة (عليه السلام) على غيره؟ فو الذي بعث محمدا بالحق بشيرا.
سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرايح) عن أبي الحسن المسترق، عن الحسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه رآه وتحته (عليه السلام) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين، كم ترزأ (1) على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا.
المصادر
المقنعة 45، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب، اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا (1).
المصادر
تفسير العياشي 2: 63 | 60.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من ابواب عقد البيع وشروطه.