باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها اليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني: أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبناءهم (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله: أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الاطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس مثله (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع أبو عبدالله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحى، وما يولد (1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، (وما عندنا لأحد عهد) (2) ولا لاحد عندنا ميثاق.
وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان (3). ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم (4)، والذي قبله عن سالم بن مكرم، والذي قبلهما عن ضريس، والأول عن محمد بن مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (5).
وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (1)، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والاموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2)، وكذا المفيد في (المقنعة) (3).
وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد (1)، عن يحيى بن عمر (2) الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (3). ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم النهدي مثله (4).
المصادر
التهذيب 4: 138 | 388.
الهوامش
1- في المصدر: السندي بن محمد.
2- في التهذيب: عمرو، وفي العلل: عمران (هامش المخطوط)....
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول) (2) قال: هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حل ليزكوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان نحوه (4).
المصادر
التهذيب 4: 121 | 344، والاستبصار 2: 54 | 179.
الهوامش
1- كذا في الاصل، وفي المخطوط (بني عيس) وفي الكافي: حكيم مؤذن ابن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: حكيم مؤذن بني عبس...
(وعنه، عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو (2) في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك، ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
وعنه، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا، عن محمد بن سنان، عن حماد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن كثير نحوه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (1) محللون، ومحلل (2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره: فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام، ثم ذكر مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى (1) أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن مسألة، والله، ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجية، سلني، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما، والله، أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ـ إلى أن قال: ـ اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس ـ يعني: الشيعة ـ ليطيب مولدهم.
وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال: ـ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن إسحاق بن يعقوب مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان، وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران و وهونهر الهند، ونيل مصر، ودجلة، والفرات، فما سقت أو اسقت (1) فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني: بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية: (قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم (يوم القيامة) (2) بلا غصب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبدالله (عليه السلام) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: احب أن تحل (1) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو اُمية، وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبدالله (عليه السلام) فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني امية وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا احب أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: وذلك إلينا؟! ما ذلك الينا، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبدالله (عليه السلام) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبدالله (عليه السلام) فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو امية، كأنه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما غينا بحاجتهما.
وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجاً كان أو مالا.. الحديث.
المصادر
الكافي 8: 285 | 431، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من ابواب جهاد النفس.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) إنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قد علمت، يا رسول الله، إنه سيكون بعدك ملك عضوض (1) وجبر فيستولى على خمسي (من السبي) (2) والغنائم، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها أنا ولا أنت لغيرهم.
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) بإسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين (1)، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (2) إلى ولي المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم) (3) ممن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلا الله ـ إلى أن قال: ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر.
المصادر
الطرف: 11 | الطرفة السادسة.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب.
العياشي في (تفسيره) عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل.