محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه (في المقنع) مرسلاً، إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2).
المصادر
الكافي 4: 122 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلا أنه قال: بعد زوال الشمس (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله، إلا أنه قال: على أمره فيسأله أن يفطر (1).
المصادر
الكافي 4: 122 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد (1)، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
وبإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال: ـ قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ ـ إلى أن قال: ـ فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 4: 166 | 473، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 186 | 522، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد (1) عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 187 | 524، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله (3).
وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (1)، عن عبدالله بن الحسين (2)، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
المصادر
التهذيب 4: 278 | 841، والاستبصار 2: 120 | 389.
الهوامش
1- في الاستبصار: البرقي (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك (2)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
المصادر
التهذيب 4: 280 | 848، والاستبصار 2: 122 | 395.
الهوامش
1- في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير.
2- في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال...
وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان (1)، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 4: 121 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس، فخرج، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا، فأدعو بالغداء واتغدى معه؟ قال: لا بأس.