باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كانت علة أو شبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن (1) بن رباط، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفقت له.
وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر (1) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك (2) من شعبان كان تطوعا، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له. ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (4). ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفق له.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبيس بن هشام (2)، عن الخضر بن عبدالملك (3)، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن حكيم مثله (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 85 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
قال: وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان: وفي (المقنع) أيضا مرسلا مثله (1).
وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان (1) أنه من شعبان لانه وقع فيه الشك (2)؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنه من رمضان (4) فلا شيء عليه.
وفي كتاب (فضائل شهر رمضان): عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان (1)؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما (1) فأتوه بمائدة، فقال: اُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له (2)، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 166 | 473، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.